Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 380

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الثاني في الكلام في الصلاة عمدا لإصلاحها

وقيل: لو تكلم لإنقاذ معصوم لم تفسد صلاته، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية، وبه قال الأوزاعي (¬١).

قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدًا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته، إلا الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس، أو مثل ذلك من الأمور الجسام، لم تفسد بذلك صلاته ومضى عليها ..... قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على قوله هذا، وهو قول ضعيف ترده السنن والأصول» (¬٢).

وقال ابن رشد: «وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير، فإنه يبني» (¬٣).

• دليل من قال: الكلام عمدًا يبطل الصلاة، ولو كان لمصلحتها:

استدلوا بحديث زيد بن أرقم في الصحيحين (¬٤)، وحديث ابن مسعود فيهما (¬٥)، وحديث معاوية بن الحكم في مسلم (¬٦)، وقد سبق تخريجها في المسألة السابقة.

فعموم هذه الأحاديث يقتضي تحريم الكلام، سواء أكان لحاجة أم لغيرها، وسواء أكان لمصلحة الصلاة أم لغيرها. ولو كانت مصلحة الصلاة تبيح الكلام ما احتاج أحد إلى التسبيح في الصلاة، وقد قال النبي ﷺ: من نابه شيء في صلاته فليسبح.

(ح-٢٤٠٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 380 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.