Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 533

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السادس خلاف العلماء في إبطال الصلاة بالضحك

ويروى فيه حديث، ولا يصح.

(ح-٢٤٦٣) فقد روى أبو يعلى الموصلي من طريق الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن جابر، قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في غزوة بدر إذ تبسم في صلاته، فلما قضى الصلاة قلنا: يا رسول الله، رأيناك تبسمت؟ قال: مر بي ميكائيل وعلى جناحه أثر غبار، وهو راجع من طلب القوم، فضحك إلي فتبسمت إليه (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

وقال المالكية: يكره تعمده في الصلاة؛ لأنه ينقص من هيئة الخشوع فيها، فإن كثر حَرُم (¬٣).

قال ابن المنذر: «أكثر أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة … وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكًا» (¬٤).

(ث-٥٩٨) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن مهدي، عن الحكم بن عطية،

عن ابن سيرين، أنه سئل عن التبسم في الصلاة، فقرأ هذه الآية: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [النمل: ١٩]، لا أعلم التبسم إلا ضحكًا (¬٥).

[حسن] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 533 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.