Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 534

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السادس خلاف العلماء في إبطال الصلاة بالضحك

وقال ابن حزم: «وأما التبسم فإن الله تعالى يقول: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والقنوت: الخشوع، والتبسم ضحك، قال الله ﷿: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا﴾، ومن ضحك في صلاته فلم يخشع، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر» (¬١).

وقيل: تبسم ابتداء ضاحكًا انتهاء، أي: تبسم شارعًا في الضحك وآخذًا فيه، يعني: أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك. قال الفاكهي: «وقد جعله ابن عصفور حالًا مؤكدة، وهو بعيد، أو وهم، فقد علمت بذلك أن التبسم غير الضحك» (¬٢).

والراجح أن التبسم لا يبطل الصلاة، والقول بالإبطال لا يعرف إلا عن ابن سيرين، وتبعه على هذا ابن حزم، والأمة على خلاف قولهما.

[م-٨١٩] واتفقوا على إبطال الصلاة إذا تعمد الضحك عالمًا بالتحريم وبان منه حرفان، واختلفوا في الضحك إذا لم يظهر منه حرفان، أو كان غلبة أو سهوًا، على النحو التالي.

القول الأول: مذهب الحنفية.

ذهب الحنفية إلى أن القهقهة تفسد الوضوء والصلاة جميعًا، والضحك يفسد الصلاة دون الوضوء ناسيًا كان أم متعمدًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 534 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.