Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 535

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السادس خلاف العلماء في إبطال الصلاة بالضحك

قال في المبسوط: «وإن قهقه في صلاة استقبل الصلاة والوضوء عندنا ناسيًا كان أو عامدًا … سوى بين النسيان والعمد في الكلام ففي القهقهة أولى» (¬١).

القول الثاني: المالكية.

ذهب المالكية إلى أن الضحك بصوت يبطل الصلاة عمدًا كان أم غلبة أم نسيانًا، في حق الفذ والإمام، ويتمادى المأموم، ويعيد (¬٢).

قال ابن شاس في الجواهر: «يستوي في ذلك العمد والسهو والغلبة» (¬٣).

وقولهم: (القهقهة: الضحك بصوت) ظاهره أبان منه حرفان أم لا، ما دام معه صوت؛ لأن الضحك بلا صوت من التبسم، وسبق حكمه والحمد لله.

وقال سحنون وأشهب وأصبغ وابن المواز: «إذا ضحك ساهيًا سجد لسهوه قياسًا على الكلام، وإن كان عامدًا أو جاهلًا بطلت صلاته» (¬٤).

قال ابن ناجي في شرح الرسالة: «وكل من لقيته لا يرتضي هذا القول للزوم الضحك عدم الوقار مطلقًا» (¬٥).

وقال ابن ناجي: «إن ضحك سرورًا بما أعد الله لأوليائه، لم تبطل صلاته» (¬٦).

ولم يسبق إليه.

ويظهر من مذهب المالكية عدم التفريق في الإبطال بين القهقهة والضحك.

ولهذا فسروا القهقهة: هي الضحك بصوت (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 535 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.