Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 536

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السادس خلاف العلماء في إبطال الصلاة بالضحك

القول الثالث: مذهب الشافعية.

ذهب الشافعية إلى أن الضحك إن لم يبن منه حرفان لم يضر، وإن ظهر منه حرفان وكان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان غلبة أو نسيانًا، أو جهلًا وكان يسيرًا في العرف، لم تبطل صلاته بلا خلاف عندنا، وإن كان كثيرًا بطلت في أصح الوجهين (¬١).

وقيل: لا تبطل، وهو قول أبي إسحاق المَرْوَزِيِّ (¬٢).

جاء في التنبيه: «وإن تكلم عامدًا أو قهقه عامدًا بطلت صلاته، وإن كان ذلك ساهيًا، أو جاهلًا بالتحريم، أو مغلوبًا، ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته، وإن أطال فقد قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل» (¬٣).

عقب على ذلك في تحرير الفتاوى، فقال: الأصح: البطلان، وعليه مشى المنهاج والحاوي (¬٤).

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

إذا قهقه في الصلاة ففي المذهب روايتان، وقيل: وجهان:

أحدهما: تبطل بها الصلاة ولو لم يبن حرفان، عمدًا كان أم جهلًا أم سهوًا، قليلًا كان أم كثيرًا، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة نص عليه في الإقناع والمنتهى، واختاره ابن تيمية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 536 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.