وإن كان المتروك ركنًا: فإن كان من الركعة الأخيرة أتى به وبما بعده، فلو ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجد، ثم تشهد؛ لوقوع تشهده في غيره محله.
وإن كان المتروك من غير الركعة الأخيرة: لزمه أن يأتي بركعة تامة؛ لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها، وأُلْغِي باقيها، ويسجد للسهو.
وإن كان المتروك هو السلام فإن تذكره عن قرب سلم، ولم يسجد للسهو (¬١).
هذه طريقة البناء عند الجمهور.
• ومستند الفقهاء على صحة البناء في الجملة إذا لم يطل الفصل:
(ح-٢٥٩٧) ما رواه البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد،
عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ﷺ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع.
ورواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن أيوب به (¬٢).
(ح-٢٥٩٨) وروى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،