Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 243

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الثاني في إمامة اللحان
  5. الفرع الثاني اللحن في الصلاة عجزا

فعند أبي حنيفة ومحمد: لا تفسد الصلاة به.

وعند أبي يوسف تفسد.

ولو قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ برفع لفظ الجلالة، ونصب العلماء، فسدت الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد؛ ولم تفسد عند أبي يوسف.

فالعبرة في الفساد وعدمه عند الإمام أبي حنيفة ومحمد: تغير المعنى، سواء أكان اللفظ نظيره موجود في القرآن أم لا.

وعند أبي يوسف: إن كان اللفظ نظيرُهُ موجود في القرآن لم تفسد الصلاة به مطلقًا، سواء أتغير به المعنى تغيرًا فاحشًا أم لا، وإن لم يكن موجودًا في القرآن فتفسد مطلقًا، ولا يعتد بالإعراب أصلًا.

هذا خلاصة مذهب المتقدمين وأخذ به بعض المتأخرين؛ لكونه أحوط (¬١).

ويلزم من القول بأن صلاته فاسدة فساد إمامته بالأولى؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فمتى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم مطلقًا.

القول الثاني: مذهب المتأخرين من الحنفية.

وذهب أكثر المتأخرين من الحنفية كابن مقاتل، ومحمد بن سلام، وإسماعيل الزاهد، وأبي بكر البلخي، والهندواني، وابن الفضل، والحلواني إلى أن الخطأ في الإعراب لا يفسد الصلاة مطلقًا، ولو كان اعتقاده كفرًا، وعلى هذا مشى في الخلاصة، فقال: وفي النوازل: لا تفسد في الكل، وبه يفتى.

وحجتهم: أن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب، ولأن اشتراط الصواب في الإعراب يوقع الناس في الحرج، وهو مرفوع شرعًا (¬٢).

القول الثالث: مذهب المالكية:

اللحن إن كان عجزًا لا يقبل التعليم، وهو الألكن، فصلاته وصلاة من اقتدى به

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 243 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.