Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 245

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الثاني في إمامة اللحان
  5. الفرع الثاني اللحن في الصلاة عجزا

فقد يكون قول اللخمي اختلافًا لفظيًّا مع ابن رشد خلافًا لما رجحه عبد الباقي الزرقاني.

وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: القول بالصحة هو المعتمد ما لم يتعمد اللحن (¬١).

الثاني: لا تجوز إمامته مطلقًا، سواء أكان لحنه في الفاتحة أم كان لحنه في غيرها، وسواء أغير المعنى أم لا، إن لم تستو حالتهما، اختاره أبو الحسن القابسي من المالكية.

واحتج له بما جاء في المدونة: ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة، وهو أشد من تركها (¬٢).

قال: ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها، ولا بين من يغير المعنى وغيره.

قال ابن عرفة: «حمل القابسي قوله: خلف من لا يحسن القرآن على اللحان وحمله ابن رشد على الأمي» (¬٣).

قال ابن رشد: وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر، يعني تأويل القابسي (¬٤).

الثالث: تجوز إمامته إن كان لا يلحن في الفاتحة وإن لحن في غيرها، وظاهره سواء أغير المعنى أم لا.

الرابع: لا تجوز إمامته إن كان يتغير به المعنى، وتجوز إن كان لا يتغير به. وهذا قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 245 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.