Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 338

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الأول في صحة إمامة المتيمم للمتوضئ

قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

(ح-٣١٤٦) وروى البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل .... الحديث، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (¬١).

فقوله: (ولكن يريد ليطهركم) أي من الحدث؛ لتستحقوا وصف الطهارة قبل الشروع في الصلاة بالماء أو بالتراب عند فقده، والبدل له حكم المبدل.

وقوله: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) فالطهور: هو ما يتطهر به، وإطلاق الطهور على التيمم ليس تسمية لغوية، وإنما هو من باب الحكم الشرعي، فالتيمم يطهر المسلم، أي يرفع حدثه، أو في حكم الطهور.

فالله ﷾ نص على أنه شرع لنا التيمم لغايتين:

إحداهما: تحصيل الطهارة.

الغاية الثانية: رفع الحرج عن هذه الأمة، فمن عجز عن الماء فلن يعجز عن التراب.

وإذا كان التيمم مطهرًا فلا فرق بين المتيمم بشرطه، وبين المتوضئ، فليس الذي وجد الماء، بأطهر من المتيمم، ولا أتم صلاة؛ لأن كلًا منهما قد امتثل ما أمره الله به (¬٢).

(ح-٣١٤٧) ومن ذلك: ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب،

عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 338 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.