Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 584

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الرابع في التأخر عن الإمام
  5. الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه لو ركع، ورفع في صلب الركعة أدرك إمامه، ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له، وإن كانت الثانية بالنسبة لإمامه، فيأتي المأموم بما سبقه به إمامه؛ لأنه إذا كان في سجودها فهو فيها، لم يخرج منها بعد، ولا حاجة لقضاء ركعة؛ لأن القاضي من يأتي بما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه، وهذا كان مدركا لتلك الركعة ومخاطبا بأن يصليها مع الإمام، فعليه أن يأتي بها حينئذ.

أدلتها، وما لم أقف له على دليل اكتفيت بنقل القول.

القول الثالث: مذهب الشافعية.

حكم التأخر عن الإمام عند الشافعية كحكم التقدم عليه، وتفصيله كالتالي.

إذا تخلف عن إمامه بركن: بأن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه، والمأموم بعد فيما قبله، لم تبطل في الأصح، ولو كان عمدًا؛ لأنه تخلف يسير.

(ح-٣٢٢٩) ولما رواه أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز،

عن معاوية، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تبادروني في الركوع والسجود، فإني قد بدنت، ومهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت (¬١).

[حسن] (¬٢).

وقيل: تبطل؛ لما فيه من المخالفة من غير عذر.

وإن تخلف عنه بركنين بأن فرغ منهما، والمأموم فيما قبلهما، كما لو ركع الإمام، واعتدل، ثم هوى للسجود، والمأموم قائم في القراءة. فإن لم يكن عذر بطلت صلاته؛ لكثرة المخالفة، سواء أكانا طويلًا وقصيرًا كالمثال المتقدم، أم كانا طويلين، كما لو تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام، وقرأ، وركع، ثم شرع في الاعتدال،. وأما كونهما قصيرين فلا يتصور.

وإن كان التخلف لعذر، كأن يكون المأموم بطيء القراءة؛ لضعف لسانه ونحوه، لا لوسوسة، والإمام سريعها، فيركع قبل إتمام المأموم الفاتحة، ولم يكن المأموم مسبوقًا، ويسمى عند الشافعية: المأموم الموافق، فوجهان عند الشافعية.

فقيل: يتبعه وتسقط البقية للعذر، أشبه المسبوق، فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفًا بلا عذر.

والصحيح الذي قطع به الأكثرون: لا يتبعه، بل يتمها وجوبًا، ويسعى خلف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 584 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.