Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 585

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الرابع في التأخر عن الإمام
  5. الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه لو ركع، ورفع في صلب الركعة أدرك إمامه، ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له، وإن كانت الثانية بالنسبة لإمامه، فيأتي المأموم بما سبقه به إمامه؛ لأنه إذا كان في سجودها فهو فيها، لم يخرج منها بعد، ولا حاجة لقضاء ركعة؛ لأن القاضي من يأتي بما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه، وهذا كان مدركا لتلك الركعة ومخاطبا بأن يصليها مع الإمام، فعليه أن يأتي بها حينئذ.

الإمام على نظم صلاته، ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة لذاتها، وهي الطويلة، فلا يعد منها القصير: وهو الاعتدال، والجلوس بين السجدتين؛ لأنهما وإن قصدا لكن لا لذاتهما بل لغيرهما، فإن سبقه بأكثر من ثلاثة أركان، وقد انتهى الإمام إلى الرابع، بحيث لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود، أو جالس للتشهد، فوجهان.

أحدهما: يجب أن يفارقه؛ لتعذر الموافقة.

والأصح يتبع الإمام فيما هو فيه، ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما فاته (¬١).

هذا كله في المأموم الموافق. وأما المسبوق إذا قرأ بعض الفاتحة، ولم يكن قد اشتغل بافتتاح وتعوذ، فركع إمامه فإنه يتبعه في الركوع، ويسقط عنه بقيتها؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه، وأجزأه، كما لو أدركه في الركوع.

فإن تخلف المسبوق لإتمام الفاتحة، وفاته الركوع مع إمامه، وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته؛ لأنه لم يتابعه في معظمها؛ ولأنه من التخلف بلا عذر.

وأما إذا اشتغل المسبوق بافتتاح، وتعوذ، فيلزمه القراءة من الفاتحة بقدرهما؛ لتقصيره بعدوله عن فرض إلى نفل، وهو بتخلفه معذور؛ لإلزامه بالقراءة.

هذا هو قول الشافعية مع دليله أو تعليله.

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: حكم التخلف عنه كالسبق، وعلى هذا: إن تخلف عن إمامه بركن فعلي واحد بلا عذر، فإن كان ركوعًا بطلت؛ لأنه سبقه بركن كامل، وهو معظم الركعة. وإن كان غيره حرم الفعل، ولم تبطل؛ لأن غير الركوع لا يساوي الركوع.

وإن تخلف عنه بركن لعذر من نوم، أو سهو، أو زحام أتى بالركن الذي تأخر عنه، وصحت ركعته، وإلا لغت الركعة التي وقع فيها التخلف، ويقضي بدلها.

وإن تخلف عنه بركنين: فإن كان لغير عذر بطلت؛ لتركه متابعة الإمام بلا عذر، أشبه ما لو قطع الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 585 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.