واختار صاحب المنتهى: الأفضل فيهما اتباع السنة ما لم يخالف ذلك الأرفق به.
فإن عدم الأرفق في عرفة ومزدلفة كان التقديم في عرفة أفضل، والتأخير في مزدلفة أفضل، وإن عدم الأرفق في غيرهما فالتأخير أفضل (¬١).
وقيل: الأفضل في حق من يريد الارتحال في وقت الأولى، ولا يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية: أن يقدم الثانية. وفي غير هذه الحالة الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: جمع التقديم أفضل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: جمع التأخير أفضل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة، واستثنى بعضهم جمع المطر (¬٤).