Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 592

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط الأول في اشتراط نية الجمع
  4. المبحث الأول في اشتراط نية الجمع في جمع التقديم

قال ابن شاس المالكي: «صفة الجمع، أن يقدم الأولى منهما، وينويه في أولها، ولا يجزيه أن ينوي في أول الثانية، وقيل: يجزي» (¬١).

وقيل: له أن ينوي الجمع عند الإحرام بالثانية، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

قال في جامع الأمهات: «وينوي الجمع أول الأولى، فإن أخرها إلى الثانية فقولان» (¬٣).

وقيل: إذا نوى الجمع قبل الفراغ من الأولى أجزأته، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤).

قال النووي: «ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها» (¬٥).

قال الرملي شارحًا: «وتجوز في أثنائها ولو مع تحللها؛ إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه» (¬٦).

وقيل: في التفريق بين المطر والسفر، ففي المطر: ينوي الجمع عند افتتاح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 592 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.