قال ابن شاس المالكي: «صفة الجمع، أن يقدم الأولى منهما، وينويه في أولها، ولا يجزيه أن ينوي في أول الثانية، وقيل: يجزي» (¬١).
وقيل: له أن ينوي الجمع عند الإحرام بالثانية، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
قال في جامع الأمهات: «وينوي الجمع أول الأولى، فإن أخرها إلى الثانية فقولان» (¬٣).
وقيل: إذا نوى الجمع قبل الفراغ من الأولى أجزأته، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤).
قال النووي: «ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها» (¬٥).
قال الرملي شارحًا: «وتجوز في أثنائها ولو مع تحللها؛ إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه» (¬٦).
وقيل: في التفريق بين المطر والسفر، ففي المطر: ينوي الجمع عند افتتاح