Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. سنن الصلاة وواجباتها
  4. سنن الصلاة
  5. ١٥ - التشهد الأول وقعوده

قبلَ التَّسليمِ، ثم سلَّم» (¬١). ووَجهُ الدِّلالةِ مِنْ الحَديثِ أنَّه لو كانَ واجِبًا لَرَجعَ إليه لمَّا سَبَّحوا له -كما في بعضِ الرِّواياتِ- بعدَ أن قامَ، ولَمَا جبَره بالسُّجودِ.

وذَهب الحَنفيَّةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والحَنابلَةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في قَولٍ إلى وُجوبِ ذلك مع الذِّكرِ، ويسقطُ بالسَّهوِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلَه، وداوَمَ على فِعلِه، وأمرَ به في حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ، فقالَ: «قُولوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ». وسجدَ لِلسَّهوِ حين نَسيَه، وقد قالَ: «صَلُّوا كما رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي». وإنَّما سقطَ بالسَّهوِ إلى بَدلٍ، فأشبَهَ جُبراناتِ الحَجِّ تُجبَرُ بالدَّمِ، بخِلافِ السُّننِ، ولأنَّه أحَدُ التشهُّدَينِ، فكانَ واجِبًا، كالآخَرِ.

قالَ الإمامُ ابنُ نُجَيمٍ الحَنفِيُّ ﵀: قولُه: (وَالتشهُّدُ) أي: الأوَّلُ والثاني -وفي بعضِ نُسَخِ النِّقايَةِ: والتشهُّدَانِ، بلَفظِ التَّثنِيَةِ- لِلمَواظَبَةِ الدَّالَّةِ على الوُجوبِ، ولقولِه ﷺ لابنِ مَسعودٍ: «قُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ»، مِنْ غيرِ تَفرِقَةٍ بينَ الأوَّلِ والثاني.

واختارَ جَمَاعةٌ سُنِّيةَ التشهُّدِ في القَعدةِ الأُولى، لِلفَرقِ بينَ القَعدَتَينِ؛ لأنَّ الأخيرةَ لمَّا كانَت فَرضًا كانَ تَشهُّدُها واجِبًا، والأُولى لمَّا كانَت واجِبَةً كانَ تَشهُّدُها سُنَّةً. وأُجيبَ بمَنعِ المُلازَمةِ؛ فإنَّ التشهُّدَ إنَّما هو ذِكرٌ مَشروعٌ في حالةٍ مَخصوصةٍ واظَبَ عليه النَّبيُّ ﷺ في القَعدَتَينِ؛ فلِذا كانَ الوُجوبُ فيهما ظاهِرَ الرِّوايةِ، وهو الأصحُّ، كما في المُحيطِ والذَّخيرةِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.