Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 580

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. شروط صحة التعليق

بهِ، وهوَ قولُ أبي يُوسفَ، فلا تَطلُقُ؛ لأنهُ ما أرسَلَ الكَلامَ إرسالًا، وكذا لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا لو لا، أو: وإلَّا، أو: إنْ كانَ، أو: إنْ لم يكنْ».

وقالَ مُحمدٌ: تَطلُقُ للحالِ (¬١).

٥ - وُجودُ رابطٍ: وهوَ أداةٌ مِنْ أدواتِ الشَّرطِ (¬٢).

أدواتُ أو ألفاظُ الشَّرطِ هيَ: «إنْ، وإذا، وإذا ما، وكُلُّ، وكُلَّما، ومتَى، ومتَى ما»؛ لأنَّ الشَّرطَ مُشتَقٌّ مِنْ الشَّرطِ الَّذي هوَ بمعنَى العَلامةِ، ومنهُ: أشراطُ السَّاعةِ، أي عَلاماتُها، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾، فسُمِّيَتْ هذهِ الألفاظُ بهِ لاقتِرانِها بالفِعلِ الَّذي هوَ عَلامةُ الحِنثِ؛ لأنَّ الجَزاءَ إنَّما يَتعلَّقُ بما هوَ على خَطرِ الوُجودِ، وهو الأفعالُ دونَ الأسماءِ؛ لاستِحالةِ معنَى الخَطَرِ فيها.

قالَ الحنفيَّةُ: ففي هذهِ الألفاظِ إذا وُجِدَ الشَّرطُ انحَلَّتِ اليَمينُ ووقَعَ الطَّلاقُ، أي إذا وُجِدَ الشَّرطُ مرَّةً واحدةً وقَعَ الطَّلاقُ بذلكَ، ولا يَقعُ مرَّةً ثانيةً؛ لأنها غَيرُ مُقتضيةٍ للعُمومِ والتَّكرارِ لغةً، فبوُجودِ الفِعلِ مَرةًّ يَتمُّ الشَّرطُ، ولا بقاءَ لليَمينِ بدُونِه؛ لأنَّ أثَرَ الشَّرطِ قد زالَ بوُجودِه مرَّةً واحِدةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 580 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.