Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 211

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة

لا يَملكُ إنشاءَه في الحالِ؛ لأنه لا يَملكُ الرجعةَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ، فصارَ كالوَكيلِ بعْدَ العزلِ إذا قالَ: «قد بِعتُ» وكذَّبَه المُوكِّلُ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا كذلكَ أنَّ المُطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ: «إني كُنْتُ راجَعتُكِ في العدِّةِ» وأنكَرَتِ المَرأةُ أنَّ القَولُ قولُها معَ يَمينِها، ولا سَبيلَ له إليها.

غيرَ أنَّ النُّعمانَ كانَ لا يَرى يَمينًا في النكاحِ ولا في الرجعةِ.

وخالَفَه صاحِباهُ فقالا كقَولِ سائرِ أهلِ العلمِ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ قالَ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها: «كنتُ راجَعتُكِ في عدَّتِكِ» فأنكَرَتْه فالقولُ قولُها بإجماعِهم؛ لأنه ادَّعاها في زَمنٍ لا يَملكُها، والأصلُ عَدمُها وحُصولُ البَينونةِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القَّطانِ الفاسيُّ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ المطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ: «إني كُنْتُ راجَعتُكِ في العدَّةِ» فأنكَرَتِ المرأةُ أنَّ القَولَ قَولُها مع يَمينِها، إلا النُّعمانَ فإنه كانَ لا يَرى اليمينَ في النكاحِ ولا في الرجعةِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ المطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقضاءِ العدَّةِ: «إني كنتُ راجَعتُكِ في العدَّةِ» وأنكَرَتْ أنَّ القولَ قولُها معَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 211 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.