يَمينِها ولا سَبيلَ له إليها، غيرَ أنَّ النُّعمانَ كانَ لا يَرى يَمينًا في النكاحِ ولا في الرجعةِ، وخالَفَه صاحِباهُ فقالا كقَولِ سائرِ أهلِ العلمِ (¬١).
إذا اختَلفَا في انقضاءِ العدَّةِ في زمَنٍ يُمكِنُ انقِضاءُ عدَّتِها وبَقاؤُها:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الزَّوجَينِ إذا اختَلفَا في انقِضاءِ العدَّةِ في زمَنٍ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ العدَّةِ وبقاؤُها، فهذا لا يَخلوُ مِنْ ثَلاثِ حالاتٍ:
الحالةُ الأُولى: أنْ تَسبقَه بالدَّعوى:
إذا قالَتِ ابتداءً: «قدِ انقضَتْ عدَّتِي» فقالَ مُجيبًا لها: «قد كنتُ راجَعتُكِ أمسِ» مَثلًا فأنكَرَتْه لم يُقبَلْ قَولُه والقولُ قولُها عندَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنَّ خبَرَها بانقِضاءِ عدَّتِها مَقبولٌ؛ لإمكانِه، فصارَتْ دَعواهُ للرجعةِ بعدَ الحُكمِ بانقِضاءِ عدَّتها، فلم تُقبلْ (¬٢).