Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 212

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  8. إذا اختلفا في انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتها وبقاؤها
  9. الحالة الأولى: أن تسبقه بالدعوى

يَمينِها ولا سَبيلَ له إليها، غيرَ أنَّ النُّعمانَ كانَ لا يَرى يَمينًا في النكاحِ ولا في الرجعةِ، وخالَفَه صاحِباهُ فقالا كقَولِ سائرِ أهلِ العلمِ (¬١).

إذا اختَلفَا في انقضاءِ العدَّةِ في زمَنٍ يُمكِنُ انقِضاءُ عدَّتِها وبَقاؤُها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الزَّوجَينِ إذا اختَلفَا في انقِضاءِ العدَّةِ في زمَنٍ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ العدَّةِ وبقاؤُها، فهذا لا يَخلوُ مِنْ ثَلاثِ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ تَسبقَه بالدَّعوى:

إذا قالَتِ ابتداءً: «قدِ انقضَتْ عدَّتِي» فقالَ مُجيبًا لها: «قد كنتُ راجَعتُكِ أمسِ» مَثلًا فأنكَرَتْه لم يُقبَلْ قَولُه والقولُ قولُها عندَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنَّ خبَرَها بانقِضاءِ عدَّتِها مَقبولٌ؛ لإمكانِه، فصارَتْ دَعواهُ للرجعةِ بعدَ الحُكمِ بانقِضاءِ عدَّتها، فلم تُقبلْ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 212 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.