Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 391

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الرابع: المشبه به
  4. الشرط الثالث: أن تكون هذه الأعضاء من امرأة تحرم عليه على التأبيد
  5. رابعا: أن يشبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد كالأجنبية وأخت امرأته وعمتها وخالتها
  6. أثر الظهار
  7. خامسا: حق المرأة في المطالبة بالوطء والتكفير

ويَجبُ عليها أنْ تَمنعَه مِنْ نَفسِها، فإنْ خَشيَتْ منه على نفسِها رفَعَتْ أمْرَها للحاكِمِ فيَمنعُه مِنْ وَطئِها، وزادَ المالِكيةُ قالوا: ويُؤدِّبُه إنْ أرادَ ذلكَ، ويَلزمُها خِدمتُه قبلَ أنْ يُكفِّرَ بشَرطِ الاستِتارِ، وجائزٌ أنْ يكونَ معها في بَيتٍ واحِدٍ، ويَدخلُ عليها بغَيرِ إذنٍ إذا كانَ يُؤمَنُ مِنْ ناحِيتَه عليها، وله النَّظرُ لوَجهِها ورَأسِها وأطرافِها بغَيرِ لذَّةٍ (¬١).

خامِسًا: حَقُّ المرأةِ في المطالَبةِ بالوَطءِ والتَّكفيرِ:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ للمَرأةِ أنْ تُطالِبَه بالوَطءِ، وإذا طالَبتْه بهِ فعَلى الحاكمِ أنْ يُجبِرَه حتى يُكفِّرَ ويَطأَ؛ لأنه بالتَّحريمِ بالظِّهارِ أضَرَّ بها حَيثُ منَعَها حقَّها في الوَطءِ معَ قيامِ المِلكِ، فكانَ لها المُطالَبةُ بإيفاءِ حقِّها ودَفعِ التضرُّرِ عنها، وفي وُسعِه إيفاءُ حقِّها بإزالةِ الحُرمةِ بالكفَّارةِ، فيَجبُ عليه ذلكَ، ويُجبَرُ عليهِ لو امتَنعَ.

ورَوى هِشامٌ عن مُحمدٍ -رحمهما الله- أنه قالَ: أُجبِرُ المُظاهِرَ على أنْ يُكفِّرَ لِيَقربَها، فإنْ لَم يَفعلْ حَبسْتُه، فإنْ لم يَفعلْ ضَربْتُه، وأَحبسُه في الدَّينِ ولا أَضربُه (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: المُظاهِرُ إذا كانَ قادِرًا على إخراجِ كفَّارةِ الظِّهارِ وامتَنعَ عَنْ إخراجِها فإنه يَلزمُه الإيلاءُ حِينئذٍ، وللزوجةِ أنْ تَطلبَ الطلاقَ، لكنْ لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.