Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 392

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الرابع: المشبه به
  4. الشرط الثالث: أن تكون هذه الأعضاء من امرأة تحرم عليه على التأبيد
  5. رابعا: أن يشبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد كالأجنبية وأخت امرأته وعمتها وخالتها
  6. أثر الظهار
  7. خامسا: حق المرأة في المطالبة بالوطء والتكفير

يُطلِّقُها القاضِي إلا بعدَ مُضيِّ أربعةِ أشهُرٍ، فإنْ مضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ أمَرَه القاضِي بالطلاقِ أو التَّكفيرِ، فإنْ أبَى وامتَنعَ عنِ التكفيرِ طلَّقَ عليهِ القاضِي.

إلا أنهُم اختَلفوا متَى يَكونُ ابتِداءُ الأجَلِ (الأربَعةِ أشهُرٍ)، على ثَلاثةٍ أقوالٍ لمالِكٍ:

قيلَ: يَكونُ ابتِداءُ الأجَلِ في حقَّهِ مِنْ يَومِ الظِّهارِ.

وقيلَ: يَكونُ ابتِداؤُه في حقِّه مِنْ يَومِ الرَّفعِ والحُكمِ.

وقيلَ: يَكونُ ابتداءُ الأجَلِ مِنْ يَومِ تَبيَّنَ الضَّررُ، وهو يومُ الامتِناعِ مِنْ التَّكفيرِ.

وظاهِرُ كَلامِهم تَرجيحُ الأوَّلِ.

وأمَّا إذا كانَ المُظاهِرُ عاجِزًا عن كفَّارةِ الظِّهارِ فإنه لا يَدخلُ عليهِ أجَلُ الإيلاءِ؛ لقِيامِ عُذرِه، فلا يُضرَبُ له أجَلُ الإيلاءِ، بل إما أنْ تَرضَى بالإقامةِ معه بلا وَطءٍ، وإما أنْ يُطلَّقَ عليه حالًا، فإنْ قدَرَ بعدَ ذلكَ كفَّرَ وراجَعَها، وإلا فلا.

وهذا إذا طرَأَ عليه العُسرُ والعَجزُ عنِ الصِّيامِ بعدَ عَقدِ الظِّهارِ، أمَّا إنْ عقَدَه على نَفسِه مع عِلمِه بالعَجزِ عن حَلِّه فاختُلفَ: هل يُطلَّقُ عليهِ حالاً لقَصدِ الضَّررِ بالظهارِ؟ أو بعدَ ضَربِ أجَلِ الإيلاءِ وانقِضائِه رَجاءَ أنْ يُحدِثَ اللهُ له مَالًا يُكفِّرُ منه عن يَمينِه أو يَحدُثَ لها رَأيٌ بالإقامةِ معه مِنْ غَيرِ وَطءٍ؟ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 392 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.