Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 72

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. عدة المستحاضة

وفيه قَولٌ ثالثٌ: وهو أنَّ عدَّتَها سَنةٌ، هذا قولُ ابنِ المُسيبِ ومالكٍ.

وبه قولٌ رابعٌ: وهو أنها إنْ كانَتْ أقراؤُها مُستقيمةً فأقراؤُها، فإذا اختَلطَ عليها فعدَّتُها سَنةٌ، هذا قولُ أحمَدَ وإسحاقَ.

وفيه قَولٌ خامِسٌ: وهو أنَّ عدَّتَها الأقراءُ إذا كانَتْ أيامُها مَعلومةً، فإنْ كانَتْ أيامُها مَجهولةً فعدَّتُها ثَلاثةُ أشهُرٍ، هذا قولُ أبي عُبيدٍ.

قالَ أبو بَكرٍ: إنْ كانَتْ عالِمةً بأقرائِها فعدَّتُها الأقراءُ لا شكَّ فيهِ، وإنْ كانَتْ غيرَ عالِمةٍ بأيامِها وعَلِمتْ أنها كانَتْ تَحيضُ في كلِّ شَهرٍ حَيضةً فعدَّتُها تَنقضي حينَ تَمضِي ثلاثةُ أشهُرٍ، وإنْ شكَّتْ في شَيءٍ مِنْ ذلكَ تَربَّصتْ حتى تَستيقنَ أنَّ الأقراءَ الثلاثَ قد انقضَتْ، ثم تَحلُّ للأزواجِ (¬١).

وقالَ الإمامُ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: اختَلفَ العُلماءُ في عدَّةِ المُستحاضةِ.

فقالَ مالكٌ: عدَّةُ المُستحاضةِ سَنةٌ، الحرَّةُ والأمَةُ في ذلك سَواءٌ، وهو قَولُ الليثِ، قالَ الليثُ: عدَّةُ المُطلقةِ والمُستحاضةِ المتوفَّى عنها سَنةٌ إذا كانَتْ مُستحاضةً.

وقالَ أبو حَنيفةَ وأصحابُه: عدَّةُ المُستحاضةِ وغيرِها سَواءٌ، ثلاثُ حِيَضٍ إنْ كانتِ الأقراءُ مَعروفًا مَوضعُها، وإلا فهيَ كالآيسةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 72 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.