Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 73

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. عدة المستحاضة

وقالَ الشافِعيُّ: إذا طَبقَ عليها الدمُ فإنْ كانَ دَمُها يَنفصلُ فيَكونُ في أيامٍ أحمَرَ قانيًا مُحتدمًا كَثيرًا أو فيما بعدُ رَقيقًا قَليلًا فحَيضُها أيامُ الدمِ المُحتدمِ الكَثيرِ، وطُهرُها أيامُ الدمِ الرَّقيقِ المائلِ إلى الصُّفرةِ.

وإنْ كانَ دَمُها مُشتبهًا كلُّه كانَ حَيضتُها بقَدرِ عَددِ أيامِ حَيضِها فيما مَضَى قبلَ الاستِحاضةِ.

وإنْ بَدَتْ مُستحاضةً أو قيسَتْ أيامُ حَيضتِها ذكَرَتِ الصلاةَ يومًا وليلةً واستَقبلَ عليها الحَيضُ مِنْ أولِ هِلالٍ يَأتي عليها بعدَ وُقوعِ الطلاقِ، فإذا هَلَّ هِلالُ الشهرِ الرابعِ انقضَتْ عدَّتُها.

وقالَ الحَسنُ البَصريُّ والزُّهريُّ وجابرُ بنُ زَيدٍ وعَطاءٌ والحَكمُ وإبراهيمُ وحمَّادٌ: تَعتدُّ المُستحاضةُ بالأقراءِ.

وقالَ طاوسٌ وعِكرمةُ: تَعتدُّ بالشُّهورِ، وبه قالَ قَتادةُ.

وقالَ أحمَد وإسحاقُ في المُستحاضةِ: إنْ كانَتْ أقراؤُها مَعلومةً مُستقيمةً فعِدتُها أقراؤُها، وإنْ اختلَطَتْ عليها فعِدتُها سَنةٌ.

قالَ أبو عُبيدٍ: إذا جَهلَتْ أقراءَها فعِدتُها ثَلاثةُ أشهُرٍ، وإنْ عَلِمتْها اعتدَّتْ بها

قالَ أبو عُمرَ: أما إذا كانَتْ أقراؤُها مَعلومةً فهيَ مِنْ ذواتِ الأقراءِ.

فعِندَ جابرٍ أنْ تَعتدَّ بالشُهورِ، أليسَتْ عليها حَيضتُها وعَلِمتْ أنها تَحيضُ في كلِّ شَهرٍ مرَّةً اعتدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 73 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.