Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 107

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. القسم الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك
  5. القسم الثالث: المفقود في معترك بين المسلمين بعضهم بعضا

وأمَّا إنْ نُعيَ إليها زَوجُها بأنْ أُخبِرَتْ بمَوتِ زَوجِها الغائِبِ فاعتَدَّتْ وتَزوَّجتْ، ثمَّ قَدِمَ زَوجُها أو تَبيَّنَ حَياتُه فلا تَفوتُ عليه بدُخولِ الثاني غيرَ عالِمٍ ولو ولَدَتِ الأولادَ مِنْ الثاني أو حكَمَ بمَوتِه حاكِمٌ.

القِسمُ الثاني: المَفقودُ في دارِ الحَربِ:

زَوجةُ الأسِيرِ وزَوجةُ مَفقودِ أرضِ الشِّركِ -وكذا المَشكوكِ في فَقدِه هل فُقدَ بأرضِ الإسلامِ أو الكُفرِ- تَبقَى مدَّةَ التَّعميرِ، ولا تُمكَّنُ مِنْ ضَربِ الأجَلِ وهو أربَعةُ أعوامٍ، بل تَبقى إلى انقِضاءِ تَعميرِه، وهذا إنْ دامَتْ نَفقتُهما، وإلا بأنْ لم تَدُمْ نَفقتُها فلهُمَا التَّطليقُ كما لو خَشيَتَا الزِّنا فإنَّ لهُما التَّطليقَ ولو كانَتْ نَفقتُهما دائمةً.

والتَّعميرُ سَبعونَ سَنةً مِنْ يَومِ وُلدَ، فيُورثُ مالُه وتَعتدُّ زَوجتُه عدَّةَ وفاةٍ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «أعمارُ أمَّتِي ما بينَ السِّتينَ إلى السَّبعينَ، وأَقلُّهم مَنْ يَجوزُ ذلكَ» (¬١).

القِسمُ الثالِثُ: المَفقودُ في مُعتَرَكٍ بينَ المُسلمينَ بَعضِهم بَعضًا:

تَعتدُّ زَوجةُ المَفقودِ بسَببِ القِتالِ الحاصِلِ لأجْلِ الفِتنِ بينَ المُسلمينَ بَعضِهم بَعضًا مِنْ حينِ فَراغِ القِتالِ؛ لأنه الأحوَطُ؛ إذْ يُحتملُ مَوتُه آخِرَ القِتالِ، ويُحمَلُ أمرُ مَنْ فُقدَ في ذلكَ القِتالِ على المَوتِ وسَواءٌ قَرُبَتِ الدارُ أو بَعُدَتْ إذا شَهدَتِ البيِّنةُ العادِلةُ أنه حضَرَ المُعتركَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 107 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.