Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 267

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثاني: اللبن
  4. أولا: إذا اختلط اللبن بشيء مائع

الرُّكنُ الثاني: اللَّبَنُ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في اللَّبنِ الذي يَثبتُ به التَّحريمُ أنْ يَصلَ إلى جَوفِ الطفلِ، ولا فرْقَ بينَ أنْ يَصلَ بمَصِّ الثَّديِ أو بإيجارٍ مِنْ الحَلقِ أو إسعاطٍ مِنْ الأنفِ، فإذا حلَبَتْ لبَنَها في قارورةٍ فإنَّ الحُرمةُ تَثبتُ بإيجارِ هذا اللَّبنِ صَبيًّا وإنْ لم يُوجَدِ المَصُّ، فلا فرْقَ بينَ المَصِّ والصَبِّ والسَّعوطِ والوَجورِ، وهذا كلُّه لا خِلافَ فيه بينَ المَذاهبِ الأربَعةِ (¬١).

إلا أنهُم اختَلفوا فيما يلي:

أولاً: إذا اختَلطَ اللَّبنُ بشَيءٍ مائعٍ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ لبَنَ المَرأةِ إذا اختَلطَ بالماءِ أو بغَيرِه مِنْ المائعاتِ -سواءٌ كانَتْ طاهرةً أو نَجسةً- واللبنُ هو الغالِبُ بأنْ وُجدَ طَعمُه أو لونُه أو رائِحتُه تَعلقَ به التحريمُ، أو كانَ مساويًا كما يقولُ المالِكيةُ فإنه يَحصلُ به التَّحريمُ.

وإنْ غلَبَ الماءُ أو المائعُ بأنْ لم يُوجَدْ طَعمُه ولا لونُه ولا رائحتُه لم يَتعلقْ به التحريمُ عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والمالِكية في المَذهبِ والحَنابلةِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 267 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.