Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة التراويح
  4. الجماعة في صلاة التراويح

أصحابَه وأهلَه في حَديثِ أبي ذَرٍّ، وقولِه: «إنَّ القَومَ إذَا صَلوا معَ الإِمَامِ حتى يَنصرِفَ، كُتِبَ لَهم قِيَامُ تلك اللَّيلَةِ» (¬١). وهذا خاصٌّ في قيامِ رَمضانَ (¬٢).

وقال المالِكيَّةُ: تُندَبُ صَلاةُ التَّراويحِ في البُيوتِ إن لم تُعَطَّلِ المَساجِدُ، وذلك لخَبرِ: «عَلَيكُم بِالصَّلاةِ في بُيُوتِكُم؛ فإنَّ خَيرَ صَلاةِ المَرءِ في بَيتِه، إلَّا الصَّلاةَ المَكتُوبَةَ» (¬٣)، ولخَوفِ الرِّياءِ، وهو حَرامٌ، واختَلَفوا فيها إذا صلَّاها في بَيتِه، هل يُصلِّيها وَحدَه، أو مع أهلِ بَيتِه؟ قَولانِ، قالَ الزرقانيُّ: لَعلَّهما في الأفضَليَّةِ سَواءٌ.

ونَدبُ صَلاةِ التَّراويحِ في البُيوتِ عندَهم مَشروطٌ بثَلاثةِ أُمورٍ:

الأوَّلُ: ألَّا تُعَطَّلَ المَساجِدُ.

الثاني: أن يَنشَطَ لِفِعلِها في بَيتِه، ولا يَقعُدَ عنها.

الثالث: وأن يَكونَ غيرَ آفاقيٍّ بالحَرمَينِ.

فإن تَخلَّف شَرطٌ كانَ فِعلُها في المَسجدِ أفضَلَ.

وقال الزرقانيُّ ﵀: يُكرَه لِمَنْ في المَسجدِ الانفِرادُ بها عن الجَماعةِ التي يُصَلُّونَها فيه، وأولى إذا كانَ انفرادُه يُعَطِّلُ جَماعةَ المَسجدِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 501 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.