Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 570

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. إذا وقفت المرأة في صف الرجال، هل تبطل صلاة من يليها؟

إذا وقفَتِ المَرأةُ في صَفِّ الرِّجالِ، هل تبطُلُ صَلاةُ مَنْ يَليها؟

إنَّ وُقوفَ المَرأةِ خلفَ الرِّجالِ سُنَّةٌ مَأمُورٌ بها، ولو وقفَت في صَفِّ الرِّجالِ فإنَّ ذلك مَكروهٌ، وهل تبطُلُ صَلاةُ مَنْ يُحاذيها؟ فيه قَولانِ لِلعُلماءِ:

الأوَّل: وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ وأبي بَكرٍ وأبي حَفصٍ مِنْ أصحابِ الإمامِ أحمدَ أنَّ المَرأةَ إذا وقفت في صَفِّ الرِّجالِ لا تفسُدُ صَلاتُها، وتفسُدُ صَلاةُ رَجلٍ عن يَمينِها، ورَجلٍ عن يَسارِها، ورَجلٍ خلفَها، ورَجلٍ بحِذائِها، وقالَ الحَنفيَّةُ: ولو كانَ في صَفِّ الرِّجالِ ثِنتَانِ مِنْ النِّساءِ، وخلفَ هذا الصَّفِّ صُفوفٌ أُخَرُ، تفسُدُ صَلاةُ رَجلٍ عن يَمينِها، وصَلاةُ رَجلٍ عن يَسارِها، وصَلاةُ رَجلَينِ خلفَهما.

وإن كُنَّ ثَلاثًا اختَلفَ المَشايِخُ فيه، قالَ بَعضُهم: تفسُدُ صَلاةُ ثَلاثةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 570 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.