Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 165

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. سادسا: إن أحرقه بالنار

يَستطيعُ الخُروجَ منها فأحرَقَتْه النارُ يَجبُ القِصاصُ، ومَوضوعُ المَسألةِ يُشيرُ إلى أنَّ الإحماءَ يَكفِي وإنْ لم تَكنْ فيه نارٌ.

ولو ألقاهُ في النَّارِ ثمَّ أُخرجَ وبه رَمقٌ فمَكثَ أيامًا ولم يَزلْ صاحِبَ فِراشٍ حتَّى ماتَ قُتلَ، وإنْ كانَ يَجيءُ ويَذهبُ ثمَّ ماتَ لم يُقتلْ، كذا في «فتَاوى قاضِي خانْ».

ولو قَمطَ رَجلًا -أي: شَدَّ يَديهِ ورِجليهِ بحَبلٍ- ثمَّ أغلَى له ماءً في قِدرٍ ضَخمةٍ حتَّى إذا صارَ كأنَّه نارٌ ألقاهُ في الماءِ فسُلخَ ساعةَ ألقاهُ فماتَ قُتلَ به، وإنْ كانَ الماءُ حارًّا لا يَغلي غَليانًا شَديدًا فألقاهُ فيه ثمَّ مكَثَ سَاعةً ثمَّ ماتَ وقد تَنفَّطَ جَسدُه -أي صارَ بهِ نَفطةٌ- أو نضَّجَه الماءُ قُتلَ به، وإلا فَلا، وإنْ هو أُخرجَ مِنْ القِدرِ في هذهِ الوُجوهِ وقد انسَلخَ وماتَ مِنْ ساعَتِه أو مِنْ يَومِه أو مكَثَ أيامًا مَضَينَ يُخافُ عليهِ مِنْ ذلكَ قُتلَ به، وإنْ تَماثلَ حتَّى يَجيءَ ويَذهبَ ثم ماتَ مِنْ ذلكَ لم يُقتلْ وعليهِ الدِّيةُ، وهذا قِياسُ قولِ أبي حَنيفةَ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: وإنْ طرَحَه في نارٍ في حَفيرٍ فلم يُمكنْه الخُروجُ منها حتى ماتَ .. وجَبَ عليهِ القَودُ؛ لأنه قتَلَه بما يَقتلُ غالبًا.

وإنْ كانَتِ النارُ في بَسيطٍ مِنْ الأرضِ فإنْ كانَ لا يُمكنُه الخُروجُ منها لكَثرتِها أو لشِدةِ التِهابِها، أو بأنْ كتَفَه وألقاهُ فيها، أو بأنْ كانَ ضَعيفًا لا يَقدرُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 165 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.