Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 203

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الحالة الأولى: أن لا يأتي ببينة أو لا يعترف أولياء المقتول بهذا

رواهُ مالكٌ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عن سعيدِ بنِ المُسيبِ «أنَّ رَجلًا مِنْ أهلِ الشامِ يُقالَ له ابن خَيبَريٍّ وجَدَ مع امرَأتِه رَجلًا فقتَلَه أو قتَلَهُما معًا، فأشكَلَ على مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ القَضاءُ فيه، فكتَبَ إلى أبي مُوسَى الأشعَريِّ يَسألُ له عليَّ بنَ أبي طالبٍ عن ذلكَ، فسألَ أبو مُوسَى عن ذلكَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ فقالَ له عَليٌّ: إنَّ هذا الشَّيءَ ما هو بأرضِي، عَزَمتُ عليكَ لَتُخبرنِي، فقالَ له أبو مُوسَى: كتَبَ إليَّ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ أنْ أسألَكَ عن ذلكَ، فقالَ عَليٌّ: أنا أبو حَسنٍ، إنْ لم يَأتِ بأربَعةِ شُهداءَ فلْيُعطَ برُمَّتِه» (¬١). ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوى (¬٢).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وعلى قَولِ عليٍّ ﵁ جَماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ وأهلِ الرأيِ والآثارِ (¬٣).

وقالَ المِرداويُّ ﵀: لو قتَلَ رَجلًا في دارِه وادَّعَى أنه دخَلَ يُكابِرُه على أهلِه أو مالِه فقتَلَه دَفعًا عن نَفسِه وأنكَرَ وَليُّه وجَبَ القِصاصُ، والقَولُ قولُ المُنكِرِ، وهذا المَذهبُ وعليهِ الأصحابُ.

قالَ في «الفُرُوع»: ويَتوجَّهُ عَدمُه في مَعروفٍ بالفَسادِ، قلتُ: وهو الصَّوابُ، ويُعمَلُ بالقَرائنِ والأحوالِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 203 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.