Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 204

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الحالة الأولى: أن لا يأتي ببينة أو لا يعترف أولياء المقتول بهذا

ويُستدلُّ على هذا أيضًا بما رُويَ عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ قالَ: «إنَّا لَيلةَ الجمُعةِ في المَسجدِ إذ جاء رَجلٌ مِنْ الأنصارِ فقالَ: لو أنَّ رَجلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجلًا فتَكلَّمَ جَلدتُمُوهُ، أو قتَلَ قَتلتُمُوهُ، وَإنْ سكَتَ سكَتَ على غَيظٍ، واللهِ لَأسألَنَّ عنهُ رَسولَ اللهِ ﷺ، فلمَّا كانَ مِنْ الغَدِ أتَى رَسولَ اللهِ ﷺ فسَألَهُ فقالَ: لو أنَّ رَجلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجلًا فتَكلَّمَ جَلدتُمُوهُ، أو قتَلَ قَتلتُمُوهُ، وَإنْ سكَتَ سكَتَ على غَيظٍ … » (¬١).

وقالَ الشافِعيُّ ﵀: وبهذا نَقولُ، فإذا وجَدَ الرَّجلُ مع امرَأتِه رَجلًا فادَّعَى أنه يَنالُ منها ما يُوجِبُ الحدَّ وهُمَا ثيِّبانِ معًا فقتَلَهُما أو أحَدَهما لم يُصدَّقْ، وكانَ عليهِ القَودُ أيَّهما قتَلَ، إلا أنْ يَشاءَ أولياؤُه أخْذَ الديَةِ أو العفوَ (¬٢).

وقالَ الماوَرديُّ ﵀: قالَ الشافِعيُّ: «ولو قتَلَ رَجلٌ رجلًا فقالَ: «وجَدْتُه على امرأتِي» فقدْ أقَرَّ بالقَودِ وادَّعَى، فإنْ لم يُقِمْ بيِّنةً قُتلَ، قالَ سَعدٌ: «يا رَسولَ اللهِ أرَأيتَ إنْ وُجَدتُ مع امرَأتي رَجلًا أُمهِلُه حتَّى آتِيَ بأرَبعةِ شُهداءَ؟ فقالَ ﵊: نعَمْ».

وقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁: «إنْ لم يَأتِ بأربَعةِ شُهداءَ فلْيُعطَ برُمَّتِه».

قالَ الماوَرديُّ: أما إذا وجَدَ الرجلُ مع امرَأتِه رَجلًا يَزني بها أو مع بِنتِه أو أُختِه أو مع ابنِه يَلوطُ به فواجِبٌ عليهِ أنْ يَدفعَه عنه ويَمنعَه منه، ورُويَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 204 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.