Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 256

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. قتل الجماعة بالواحد

وهذا قَولُ ابنِ الزُّبيرِ والزُّهريِّ وابنِ سِيرينَ وحَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ وعبدِ اللهِ ورَبيعةَ وداودَ وابنِ المُنذرِ، وحكاهُ ابن أبي مُوسَى عن ابنِ عبَّاسٍ.

ورُويَ عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ وابنِ الزُّبيرِ وابنِ سِيرينَ والزُّهريِّ أنه يُقتلُ منهُم واحدٌ ويُؤخذُ مِنْ الباقينَ حِصَصُهم مِنْ الديَةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُم مُكافئٌ له، فلا تُستوفَى أبدالٌ بمُبدَلٍ واحدٍ، كما لا تَجبُ ديَاتٌ لمَقتولٍ واحِدٍ، ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقالَ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، فمُقتضاهُ أنه لا يُؤخَذُ بالنفسِ أكثَرُ مِنْ نَفسٍ واحِدةٍ، ولأنَّ التَّفاوتَ في الأوصافِ يمنَعُ؛ بدَليلِ أنَّ الحُرَّ لا يُؤخَذُ بالعبدِ، والتفاوتُ في العَددِ أَولى.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: لا حُجةَ مع مَنْ أوجَبَ قتْلَ جَماعةٍ بواحِدٍ (¬١).

قالَ الإمامُ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: اختَلفَ الفُقهاءُ في قتلِ الجَماعةِ بالواحِدِ، فقالَ جَماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ منهُم الثَّوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ ومالكٌ وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأصحابُهم وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ: تُقتلُ الجَماعةُ بالواحِدِ إذا قَتَلوهُ، كَثُرتِ الجَماعةُ أو قلَّتْ إذا اشتَركَتْ في قَتلِ الواحدِ.

ويُروَى ذلكَ عن عُمرَ وعليٍّ والمُغيرةِ بنِ شُعبةَ وابنِ عبَّاسٍ ﵃، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: «لو أنَّ مِائةً قَتَلوا واحِدًا قُتِلوا به»، وبه قالَ إبراهيمُ والشعبيُّ وقَتادةُ وأبو سَلمةَ والحَسنُ وسُليمانُ بنُ مُوسَى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 256 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.