Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 255

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. قتل الجماعة بالواحد

تَميَّزتْ واستَوتْ، أو اختَلفَتْ ولم يُعلَمْ عَينُ مَنْ ضَربَتْه هيَ التي يَنشأُ عنها المَوتُ، فإنْ تَأخرَ مَوتُه غيرَ مَنفوذِ مَقتلٍ ولا مَغمورٍ قُتلَ واحِدٌ فقطْ بقَسامةٍ؛ إذ لا يُقتلُ بالقَسامةِ أكثرُ مِنْ واحِدٍ.

وإنْ تَميَّزتْ جِناياتُ كلِّ واحدٍ منهُم فإنَّه يُقتصُّ ممَّن ماتَ مِنْ ضَربتِه إنْ عُلِمَ واقتُصَّ مِنْ الباقي مِثلُ فِعلِه، فيُقتصُّ ممَّن جرَحَ أو قطَعَ، ويُؤدَّبُ مَنْ لم يَجرحْ، فإنْ لم تَتميَّزِ الضرَباتُ بأنْ تَساوتْ أو لم يُعلَمِ الأقوَى قُتلَ الجَميعُ إنْ ماتَ مَكانَه حَقيقةً أو حُكمًا، وإلا فواحِدٌ بقَسامةٍ.

وإنْ قصَدَ كلُّ واحدٍ منهُم ضرْبَه بدُونِ تَمالؤٍ ولم يَقصدْ أحدٌ منهُم قتْلَه ثم إنهُم قَتَلوهُ مُجتمِعينَ وماتَ مِنْ ضَربِهم فإنهُم لا يُقتلونَ؛ لأنَّ قصْدَ الضربِ ليسَ مثلَ قصدِ القتلِ بالنِّسبةِ للجماعةِ.

وقيلَ: إنَّ قصْدَ الضَّربِ مثلُ قصدِ القتلِ، فيُقتلونَ به.

هذا إذا كانَ جَميعُ المُتمالِئينَ مُكلَّفينَ، فإنِ اشتَركَ مُكلَّفٌ مع صبيٍّ في قَتلِ مَعصومِ الدمِ فعَلى المُكلَّفِ القِصاصُ، وعلى عاقِلةِ الصبيِّ نِصفُ الديَةِ إنْ تَمالَآ على قَتلِه (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا تُقتلُ الجَماعةُ بالواحِدِ، وتَجبُ الدِّيةُ دونَ القَودِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 255 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.