Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 274

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. ثالثا: المكافأة
  7. لا تشترط المساواة في الذات ولا في كمال الصفات

فَصلٌ: ويُقتلُ كلُّ واحِدٍ مِنْ الرَّجلِ والمَرأةِ بالخُنثَى، ويُقتلُ بهِما؛ لأنه لا يَخلُو مِنْ أنْ يَكونَ ذَكرًا أو أنثَى (¬١).

لا تُشترطُ المساواةُ في الذَّاتِ ولا في كَمالِ الصِّفاتِ:

ولا يُشترطُ أنْ يَكونَ المَقتولُ مثلَ القاتلِ في كَمالِ الذاتِ، وهو سَلامةُ الأعضاءِ، ولا أنْ يَكونَ مِثلَه في الشَّرفِ والفَضيلةِ، فيُقتلُ سَليمُ الأطرافِ بمَقطوعِ الأطرافِ والأشَلِّ، ويُقتلُ العالمُ بالجاهلِ، والشَّريفُ بالوَضيعِ، والعاقِلُ بالمَجنونِ، والبالغُ بالصبيِّ إجماعًا (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحرَّ المُسلمَ يُقادُ به قاتِلُه وإنْ كانَ مُجدَّعَ الأطرافِ مَعدومَ الحواسِّ والقاتلُ صَحيحٌ سَويُّ الخَلقِ، أو كانَ بالعَكسِ، وكذلكَ إنْ تَفاوتَا في العِلمِ والشَّرفِ والغِنَى والفَقرِ والصِّحةِ والمَرضِ والقُوةِ والضعفِ والكِبَرِ والصِّغرِ والسُّلطانِ والسُّوقةِ ونحوِ هذا مِنْ الصِّفاتِ لم يمنَعِ القِصاصُ بالاتِّفاقِ، وقد دلَّتْ عليهِ العُموماتُ التي تَلَوناها، وقَولُ النبيِّ ﷺ: «المُؤمنُونَ تَتكافأُ دِماؤُهم»، ولأنَّ اعتبارَ التَّساوي في الصِّفاتِ والفَضائلِ يُفضِي إلى إسقاطِ القِصاصِ بالكلِّيةِ وفَواتِ حِكمةِ الرَّدعِ والزَّجرِ، فوجَبَ أنْ يَسقطَ اعتِبارُه كالطُّولِ والقِصَرِ والسَّوادِ والبَياضِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 274 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.