Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 275

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. ثالثا: المكافأة
  7. قتل المسلم بالكافر

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في مَسألةٍ وهي:

قَتلُ المُسلمِ بالكافِرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قتَلَ مُسلمٌ ذِميًّا مَعصومَ الدمِ، هل يُقتلُ به مُطلَقًا؟ أم لا يُقتلُ به مُطلَقًا؟ أم يُقتلُ به إذا قتَلَه غِيلةً ولا يُقتلُ به إذا لم يَقتلْه غِيلًة؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ للفُقهاءِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ المُسلمَ إذا قتَلَ كافِرًا ذِميًّا مَعصومَ الدمِ لا يقتلُ به، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والحَنابلةِ وأكثَرِ أهلِ العِلمِ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «المُسلمُونَ تَتكافأُ دِماؤُهم، يَسعَى بذِمَّتِهم أدناهُمْ، ويُجيرُ عليهِم أقصَاهُم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهُم، يَردُّ مُشدُّهُم على مُضعفِهم، ومُتسرِّعُهم على قاعدِهِم، لا يُقتلُ مُؤمنٌ بكافِرٍ ولا ذو عَهدٍ في عَهدِهِ» (¬١).

وعن أبي جُحيفةَ قالَ: سَألتُ عَليًّا ﵁: هل عِندكُم شَيءٌ ما ليسَ في القُرآنِ؟ -وقالَ مرَّةً: ما ليسَ عندَ الناسِ؟ - فقالَ: «والذِي فلَقَ الحَبَّةَ وبرَأَ النَّسمةَ ما عِندَنا إلا ما في القُرآنِ إلا فَهمًا يُعطَى رَجلٌ في كِتابِه وما في الصَّحيفةِ، قلتُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قالَ: العَقلُ وفِكَاكُ الأسِيرِ وأنْ لا يُقتلَ مُسلِمٌ بكافرٍ» (¬٢)، ولأنه مَنقوصٌ بالكُفرِ، فلا يُقتلُ به المُسلمُ كالمُستأمنِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 275 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.