Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 281

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. رابعا: انتفاء الأبوة: (الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟)

والجَدُّ وإنْ عَلا كالأبِ في هذا، وسَواءٌ كانَ مِنْ قِبلِ الأبِ أو مِنْ قِبلِ الأمِّ في قَولِ أكثَرِ مُسقطِي القِصاصِ عن الأبِ؛ لأنه والِدٌ، فيَدخلُ في عُمومِ النصِّ، ولأنَّ ذلكَ حُكمٌ يَتعلقُ بالوِلادةِ، فاستَوى فيه القَريبُ والبَعيدُ كالمَحرميَّةِ والعتقِ إذا ملَكَه، والجَدُّ مِنْ قِبلِ الأبِ كالجَدِّ مِنْ قِبلِ الأمِّ؛ لأنَّ ابنَ البِنتِ يُسمَّى ابنًا، قالَ النبيُّ ﷺ في الحَسنِ: «إنَّ ابنِي هذا سَيدٌ».

والأمُّ في ذلكَ كالأبِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ عندَ الحَنابلةِ؛ لأنَّ اسمَ الوالِدِ والوَلدِ يَتناولُ كلَّ والِدٍ وإنْ عَلا وكلَّ وَلدٍ وإنْ سَفلَ.

ورُويَ عن أحمَدَ ﵀ ما يَدلُّ على أنه لا يَسقطُ عن الأمِّ؛ لأنه لا وِلايةَ لها عليهِ، فتُقتلُ به كالأخِ.

والصَّحيحُ الأولُ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «لا يُقتلُ والِدٌ بوَلدِه»، ولأنها أحَدُ الوالِدَينِ، فأشبَهَتِ الأبَ، ولأنها أَولى بالبِرِّ فكانَتْ أَولى بنَفي القِصاصِ عنها، والوِلايةُ غيرُ مُعتبرةٍ؛ بدَليلِ انتفاءِ القِصاصِ عن الأبِ بقَتلِ الكَبيرِ الذي لا وِلايةَ عليهِ، وعنِ الجَدِّ ولا ولايةَ له، وعن الأبِ المُخالِفِ في الدِّينِ أو الرقيقِ.

والجَدةُ وإنْ عَلَتْ في ذلكَ كالأمِّ، وسَواءٌ في ذلكَ مِنْ قِبلِ الأبِ أو مِنْ قِبلِ الأمِّ؛ لِما ذكَرْنا في الجَدِّ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 281 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.