Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 282

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. رابعا: انتفاء الأبوة: (الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟)

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا ذبَحَ ولَدَه أو عَملَ به عَملًا لا يُشَكُّ في أنه عمَدَ إلى قَتلِه دونَ أدَبٍ فإنه يُقادُ به، وإنْ حذَفَه بسَيفٍ أو عَصًا لم يُقتلْ به، وكذلكَ الجَدُّ؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «المُسلمُونَ تَتكافأُ دِماؤُهم» (¬١)، ولأنَّ القِصاصَ حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الآدميِّينَ؛ فجازَ أنْ يَثبتَ للابنِ على الأبِ، أصلُه سائرُ الحُقوقِ (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ المالِكيُّ ﵀: هل يُقتلُ الأبُ بولَدِه مع عُمومِ آياتِ القِصاصِ؟

قالَ مالكٌ: يُقتلُ به إذا تَبيَّنَ قَصدُه إلى قَتلِه، بأنْ أضجَعَه وذبَحَه، فإنْ رَماهُ بالسِّلاحِ أدَبًا وحنَقًا لم يُقتلْ به، ويُقتلُ الأجنَبيُّ بمِثلِ هذا، وخالَفَه سائرُ الفُقهاءِ وقالوا: لا يُقتلُ به.

سَمعتُ شَيخَنا فخْرَ الإسلامِ أبا بَكرٍ الشاشيَّ يَقولُ: في النَّظرِ لا يُقتلُ الأبُ بابنِه؛ لأنَّ الأبَ كانَ سبَبَ وُجودِه، فكيفَ يكونُ هو سبَبَ عَدمِه؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 282 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.