Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 287

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. رابعا: انتفاء الأبوة: (الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟)
  7. كيفية القصاص في النفس: (قتل القاتل بما قتل به)

وهو معنَى قولِه ﷺ: «بُعثْتُ بالسَّيفِ بينَ يَدَيِ الساعةِ»، يعنِي السلاحَ الذي هو آلةُ القِتالِ.

ولأنَّ استِحقاقَ القَتلِ يَمنعُ مِنْ استِيفائِه بغَيرِ السَّيفِ كالمُرتدِّ وكالقاتِلِ بالسَّيفِ، ولأنَّ تَفويتَ النُّفوسِ المُباحةِ لا يَجوزُ إلا بالمُحدَّدِ كالذَّبائحِ، مع أنَّ نُفوسَ الآدميِّينَ أغلَظُ حُرمةً مِنْ نُفوسِ البَهائمِ.

ولأنَّ القِصاصَ أحَدُ بَدَلي النَّفسِ فدخَلَ الطَّرفُ في حُكمِ الجُملةِ كالدِّيةِ؛ فإنه لو صارَ الأمرُ إلى الدِّيةِ لم تَجبْ إلا دِيةُ النفسِ، ولأنَّ القَصدَ مِنْ القِصاصِ في النَّفسِ تَعطيلُ الكلِّ وإتلافُ الجُملةِ، وقد أمكَنَ هذا بضَربِ العُنقِ، فلا يَجوزُ تَعدِيتُه بإتلافِ أطرافِه، كما لو قتَلَه بسَيفٍ كالٍّ فإنه لا يُقتلُ بمِثلِه.

وإنْ أرادَ الوَليُّ أنْ يَقتلَ بغيرِ السَّيفِ لا يُمكَّنُ، ولو فعَلَ يُعزَّرُ، لكنْ لا ضَمانَ عليهِ، ويَصيرُ مُستوفِيًا بأيِّ طَريقٍ قتَلَه، سواءٌ قتَلَه بالعَصا أو بالحَجرِ أو ألقاهُ مِنْ السَّطحِ أو ألقاهُ في البئرِ أو ساقَ عليهِ دابَّةً حتى ماتَ ونحوَ ذلكَ؛ لأنَّ القتلَ حقُّه، فإذا قتَلَه فقدِ استَوفَى حقَّه بأيٍّ طَريقٍ كانَ، إلا أنه يَأثمُ بالاستِيفاءِ لا بطَريقٍ مَشروعٍ؛ لمُجاوَزتِه حَدَّ الشَّرعِ.

وله أنْ يَقتلَ بنَفسِه وبنائبِه بأنْ يَأمرَ غيرَه بالقَتلِ؛ لأنَّ كلَّ أحَدٍ لا يَقدرُ على الاستِيفاءِ بنَفسِه إما لضَعفِ بَدنِه أو لضَعفِ قَلبِه أو لقلَّةِ هِدايتِه إليه، فيَحتاجُ إلى الإنابةِ، إلا أنه لا بُدَّ مِنْ حُضورِه عندَ الاستِيفاءِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.