Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 288

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. رابعا: انتفاء الأبوة: (الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟)
  7. كيفية القصاص في النفس: (قتل القاتل بما قتل به)

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ اختَارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى أنه يُقتلُ كلُّ قاتلٍ بما قتَلَ به، فمَن قتَلَ غيرَه بالتَّحريقِ حُرِّقَ بالنارِ حتى يَموتَ، ومَن قتَلَ غيرَه بسُمٍّ قُتِلَ به، ومَن قتَلَ غيرَه بضَربٍ بحَجرٍ قُتلَ بما ما قتَلَ به.

واستَدلُّوا على ذلكَ بالكِتابِ والسُّنةِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تعالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقولُه تعالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقولُه تعالَى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

وأمَّا السُّنةُ: منها ما رَواهُ البَراءُ بنُ عازبٍ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «مَنْ حرَّقَ حَرَّقناهُ، ومَن غرَّقَ غرَّقْناهُ» (¬١)، ولأنَّ القِصاصَ مُشعِرٌ بالمُماثَلةِ، فيَجبُ أنْ يُعملَ بمُقتضاهُ.

ورَوى أنسٌ ﵁ «أنَّ يَهوديًّا قتَلَ جارِيةً على أوضاحٍ لها فقتَلَها بحَجرٍ، فجِيءَ بها إلى النبيِّ ﷺ وبها رمَقٌ، فقالَ أقَتلَكِ فُلانٌ؟ فأشارَتْ برَأسِها أنْ لا، ثمَّ قالَ الثانِيةَ، فأشارَتْ برَأسِها أنْ لا، ثمَّ سَألَها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 288 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.