Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 290

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. رابعا: انتفاء الأبوة: (الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟)
  7. كيفية القصاص في النفس: (قتل القاتل بما قتل به)

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: قالَ كَثيرٌ مِنْ الفُقهاءِ: إذا قتَلَه بتَحريقٍ أو تَغريقٍ أو خَنقٍ أو نحوِ ذلكَ فإنه يُفعلُ به كما فعَلَ ما لم يَكنِ الفِعلُ مُحرَّمًا في نَفسِه كتَجريعِ الخَمرِ واللِّواطِ به، ومنهُم مَنْ قالَ: «لا قوَدَ عليهِ إلا بالسَّيفِ»، والأولُ أشبَهُ بالكِتابِ والسُّنةِ والعَدلِ (¬١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: ومِن ذلكَ المُماثَلةُ في القِصاصِ في الجِناياتِ الثلاثِ: على النُّفوسِ والأموالِ والأعراضِ، فهذهِ ثلاثُ مَسائلَ:

الأُولى: هل يُفعلُ بالجاني كما يُفعلُ بالمَجنيِّ عليهِ؟ فإنْ كانَ الفِعلُ مُحرَّمًا لحَقِّ اللهِ كاللِّواطِ وتَجريعِه الخمرَ لم يُفعلْ به كما فعَلَ اتِّفاقاً.

وإنْ كانَ غيرَ ذلكَ كتَحريقِه بالنارِ وإلقائِه في الماءِ ورَضِّ رأسِه بالحَجرِ ومَنعِه مِنْ الطَّعامِ والشَّرابِ حتى يَموتَ فمالكٌ والشافِعيُّ وأحمَدُ في إحدَى الرِّواياتِ عَنهُ يَفعلونَ به كما فعَلَ، ولا فرْقَ بينَ الجُرحِ المُزهِقِ وغَيرِه.

وأبو حَنيفةَ وأحمَدُ في رِوايةٍ عنه يَقولانِ: لا يُقتلُ إلا بالسَّيفِ في العُنقِ خاصَّةً.

وأحمَدُ في رِوايةٍ ثالثةٍ يَقولُ: إنْ كانَ الجُرحُ مُزهِقًا فُعلَ به كما فعَلَ، وإلا قُتلَ بالسيفِ.

وفي رِوايةٍ رابعةٍ يقولُ: إنْ كانَ مُزهِقًا أو مُوجِبًا للقَودِ بنَفسِه لو انفرَدَ فُعلَ به كما فعَلَ، وإنْ كانَ غيرَ ذلكَ قُتلَ بالسيفِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 290 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.