والكِتابُ والمِيزانُ مع القَولِ الأولِ، وبه جاءَتِ السُّنةُ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ «رَضَّ رأسَ اليَهوديِّ بينَ حَجَرينِ كما فعَلَ بالجارِيةِ»، وليسَ هذا قَتلًا لنَقضِه العَهدَ؛ لأنَّ ناقِضَ العَهدِ إنما يُقتلُ بالسَّيفِ في العُنقِ، وفي أثرٍ مَرفوعٍ: «مَنْ حرَّقَ حَرَّقناهُ، ومَن غرَّقَ غَرَّقناهُ»، وحديثُ: «لا قوَدَ إلا بالسَّيفِ» قالَ الإمامُ أحمَدُ: ليسَ إسنادُه بجَيدٍ، والثابتُ عن الصَّحابةِ أنه يُفعلُ به كما فعَلَ، فقدِ اتَّفقَ على ذلكَ الكِتابُ والسُّنةُ والقِياسُ وآثارُ الصَّحابةِ، واسمُ القِصاصِ يَقتضيهِ؛ لأنه يَستلزمُ المُماثَلةَ (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 21, halaman 291
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 291 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12985)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.