Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 145

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في الملاهي
  3. الضرب الثالث: المباح وهو ضرب الدف

الضَّربُ الثالِثُ: المُباحُ وهو ضَربُ الدُّفِّ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على إِباحةِ ضَربِ الدُّفِّ في الأَعراسِ والنِّكاحِ، لما رَواه خالِدُ بنُ ذَكوانَ قالَ: قالَت الرُّبَيعُ بِنتُ مُعوِّذِ بنِ عَفراءَ: جاءَ النَّبيُّ ﷺ فدخَلَ حينَ بُنيَ علَيَّ فجلَسَ على فِراشي كمَجلِسِك مِنِّي فجَعَلتْ جُوَيرياتٌ لنا يَضرِبْن بالدُّفِّ ويَندُبْنَ مَنْ قُتِل من آبائي يَومَ بَدرٍ إذْ قالَت إحداهُنَّ: وفينا نَبيٌّ يَعلَمُ ما في غَدٍ، فقالَ: دَعي هذه وقُولي بالذي كُنْتِ تَقولينَ» (¬١).

وعن عائِشةَ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «أعلِنوا هذا النِّكاحَ واضرِبوا عليه بالغِربالِ» (¬٢). أي: بالدُّفِّ.

وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «فَصلُ ما بَينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ في النِّكاحِ» (¬٣).

واختَلَفوا هل يُباحُ في غيرِ النِّكاحِ كالكَتَّانِ والعِيدِ وقُدومِ الغائِبِ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو مُقابِلُ الأصَحِّ عندَ المالِكيةِ إلى أنَّه يُباحُ الضَّربُ بالدُّفِّ في العُرسِ والخِتانِ وقُدومِ الغائِبِ والعِيدِ ونَحوِها في كلِّ ما فيه سُرورٌ؛ لما رُويَ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا رجَعَ من بَعضِ مَغازيه جاءَت جاريةٌ سَوداءُ فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 145 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.