Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 552

  1. كتاب الأيمان
  2. أنواع الأيمان
  3. النوع الثالث: اليمين المنعقدة
  4. ما ينعقد به اليمين وما لا ينعقد
  5. إذا قال: «علي نذر» أو «لله علي نذر»

أو مَيْتَةٍ» فليسَ بحالِفٍ؛ لأنَّها مَعصيةٌ ومُرتكبُها لا يَكونُ كافرًا، ولأنَّ المَيتةَ قد أُبيحَت عندَ الضَّرورةِ.

وأما إذا قالَ: «إنْ فَعلتُ كذا فأنَا مُستحِلٌّ للخَمرِ أو للمَيتةِ أو للرِّبَا» فإنَّه يَكونُ حالِفًا؛ لأنَّ مُعتقِدَ ذلك كافِرٌ، فهوَ كما إذا قالَ: «فأنا يَهوديٌّ» (¬١).

إذا قالَ: «عليَّ نَذرٌ» أو «للهِ عليَّ نَذرٌ»:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمن قالَ: «عليَّ نَذرٌ» أو «للهِ عليَّ نَذرٌ» هل يُعتبَرُ يَمينًا ويُكفَّرُ عنها أو لا كَفارةَ فيها؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ قالَ: «عليَّ نَذرٌ» أو نَذرَ للهِ فهو يَمينٌ وعليه كَفارةُ يَمينٍ؛ لحَديثِ ابنِ عَباسٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ نذَرَ نَذرًا لَم يسَمِّه فكَفارتُه كَفارةُ يَمينٍ ومَن نذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفارتُه كَفارةُ يَمينٍ ومَن نذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفارتُه كَفارةُ يَمينٍ ومَن نذَرَ نَذرًا أطَاقَه فليَفِ به» (¬٢).

وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «كَفارةُ النَّذرِ إذا لَم يسمَّ كَفارة يَمينٍ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 552 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.