Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 8

  1. كتاب الوصية
  2. فصل
  3. تعريف الوصية

وقالَ الدَّميريُّ: هي في الشَّرعِ: تَبرعٌ بحَقٍّ أو تَفويضُ تَصرُّفٍ خاصٍّ مُضافَيْن إلى ما بعدَ المَوتِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: الوَصيةُ شَرعًا: الأمرُ بالتَّصرُّفِ بعدَ المَوتِ أو التَّبرعُ بالمالِ بعدَه.

كأنْ يُوصيَ إلى إنسانٍ بتَزويجِ بَناتِه أو غُسلِه أو الصَّلاةِ عليه إمامًا، أو الكَلامِ على صِغارِ أَولادِه أو تَفرِقةِ ثُلثِه ونَحوِه (¬٢).

وقالَ أَبو الخَطابِ: هي التَّبرعُ بما يَقفُ نُفوذُه على خُروجِه من الثُّلثِ.

قالَ المِرداويُّ: فعلى قَولِه تَكونُ العَطيةُ في مَرضِ المَوتِ وَصيةً، والصَّحيحُ خِلافُه.

قالَ في «المُستوعِبِ»: وفي حَدِّه اختِلافٌ من وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّه يَدخلُ فيه تبَرُّعُه بِهِباتِه وعَطاياه المُنجَزةِ في مَرضِ مَوتِه، وذلك لا يُسمَّى وَصيةً.

ويَخرجُ منه وَصيةٌ بما زادَ على الثُّلثِ؛ فإنَّها وَصيةٌ صَحيحةٌ مَوقوفةٌ على إِجازةِ الوَرثةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 8 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.