Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 50

  1. كتاب الوصية
  2. مقدار الوصية
  3. الوصية بزيادة على الثلث
  4. الحالة الأولى: أن يكون للموصي ورثة

وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكم عندَ وَفاتِكم بثُلثِ أَموالِكم زيادةً لكم في أَعمالِكم وحَسناتِكم» (¬١).

الوَصيةُ بزِيادةٍ على الثُّلثِ:

الإِنسانُ له ثَلاثةُ أَحوالٍ، إمَّا أنْ يَكونَ له وَرثةٌ، وإمَّا ألَّا يَكونَ له وَرثةٌ وإمَّا أنْ يَكونَ له وَرثةٌ لا يَستغرِقونَ جَميعَ التَّركةِ.

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ للمُوصي وَرثةٌ:

إذا كانَ للمَيتِ وَرثةٌ؛ فإنَّ العُلماءَ أَجمَعوا على أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يُوصيَ بأكثَرَ من ثُلثِ مالِه، فإنْ أَوصَى بأكثَرَ من الثُّلثِ تَوقَّفَ على إِجازةِ الوَرثةِ، فإنْ أَجازُوه نفَذَ وإلا فلا.

قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعَ عُلماءُ المُسلِمينَ على أنَّه لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يُوصيَ بأكثَرَ من ثُلثِه إذا ترَكَ وَرثةً من بَنينَ أو عَصبةٍ (¬٢).

وقالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الوَصايا مَقصورةٌ على ثُلثِ مالِ العَبدِ (¬٣).

وقالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: اتَّفقَوا على أنَّه لا يَجوزُ لمَن ترَكَ وَرثةً أو وارِثًا أنْ يُوصيَ بأكثَرَ من ثُلثِ مالِه لا في صِحتِه ولا في مَرضِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 50 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.