Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 563

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة عروض التجارة
  4. حكم الزكاة في عروض التجارة

والنِّتاجِ والمُغاوَرةِ في بِلادِ العَدوِّ، والاصطيادِ؛ فأمرَ اللهُ تعالَى الأَغنياءَ من عِبادِه بأنْ يُؤتُوا الفُقراءَ مما آتاهم على الوَجهِ الذي فعَلَه رَسولُ اللهِ ﷺ (¬١).

وقالَ الإمامُ الرَّازيُّ ﵀: ظاهِرُ الآيةِ يَدلُّ على وُجوبِ الزَّكاةِ في كلِّ مالٍ يَكتسِبُه الإِنسانُ، فيَدخُلُ فيه زَكاةُ التِّجارةِ، وزَكاةُ الذَّهبِ والفِضةِ، وزَكاةُ النَّعمِ؛ لأنَّ ذلك مما يُوصَفُ بأنَّه مُكتسَبٌ (¬٢).

وقد بوَّبَ الإمامُ البُخاريُّ ﵀ في «صَحيحِه»: (بابُ صَدقةِ الكَسبِ والتِّجارةِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ الآيةَ: إلى قَولِه: ﴿حَمِيدٌ﴾.

قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: هكذا أورَدَ هذه التَّرجمةَ مُقتصِرًا على الآيةِ بغيرِ حَديثٍ، وكأنَّه أشار إلى ما رَواه شُعبةُ عن الحَكمِ عن مُجاهِدٍ في هذه الآيةِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قالَ: من التِّجارةِ الحَلالِ (¬٣).

الدَّليلُ الثاني: قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣].

قال الماوَرديُّ ﵀: والدِّلالةُ على وُجوبِ زَكاةِ التِّجارةِ قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]، وأَموالُ التِّجارةِ أعَمُّ الأَموالِ فكانَت أَولى بالإِيجابِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 563 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.