Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 564

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة عروض التجارة
  4. حكم الزكاة في عروض التجارة

وقالَ ابنُ العَربيِّ ﵀: قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ عامٌّ في كلِّ مالٍ على اختِلافِ أَصنافِه وتَبايُنِ أَسمائِه واختِلافِ أغراضِه، فمَن أَرادَ أنْ يَخُصَّه بشَيءٍ فعليه الدَّليلُ (¬١).

وقالَ أبو الوَليدِ الباجيُّ ﵀ بعدَما ذكَرَ الآيةَ: وهذا عامٌّ فيُحمَلُ على عُمومِه إلا ما خَصَّه الدَّليلُ (¬٢).

وقالَ الزَّركَشيُّ ﵀: والأصلُ في وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ عُمومُ قَولِه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (¬٣).

وقالَ القُرطبيُّ ﵀: قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ مُطلَقٌ غيرُ مُقيَّدٍ بشَرطٍ في المَأخوذِ والمَأخوذِ منه، ولا تَبيينِ مِقدارِ المَأخوذِ ولا المَأخوذِ منه، وإنَّما بَيانُ ذلك في السُّنةِ والإِجماعِ، حسَبَ ما نَذكرُه فتُؤخَذُ الزَّكاةُ من جَميعِ الأَموالِ (¬٤).

أمَّا السُّنةُ: فالدَّليلُ على وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ منها ما يَأتي:

١ - عن سمُرةَ بنِ جُندُبٍ ﵁ قالَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من سمُرةَ بنِ جُندُبٍ إلى بنِيه، سَلامٌ عليكم: «أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَأمرُنا أَنْ نُخرِجَ الصَّدقةَ من الذي نُعِدُّ للبَيعِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 564 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.