Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 590

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

السابِعُ: ما لم يَكنْ حَبًّا ولا ثَمرًا لكنَّه يُكالُ ويُدَّخرُ كسَعتَرٍ وسُماقٍ أو ورَقِ شَجرٍ يُقصدُ كالسِّدرِ والخِطميِّ والآسِ.

قالوا: ولا تَجبُ الزَّكاةُ فيما عدا ذلك كالخَضراواتِ كلِّها، وكثِمارِ التُّفاحِ والمِشمِشِ والتِّينِ والتُّوتِ والمَوزِ والرُّمانِ والبُرتُقالِ وبَقيَّةِ الفَواكِهِ، ولا في الجَوزِ، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ؛ لأنَّه مَعدودٌ، ولا تَجبُ في القَصبِ ولا في البُقولِ كالفُجلِ والبَصلِ والكُرَّاثِ ولا في نَحوِ القُطنِ والقُنَّبِ والكَتّانِ والعُصفُرِ والزَّعفَرانِ ونَحوِ جَريدِ النَّخلِ وخُوصِه ولِيفِه.

واحتجَّ الحَنابِلةُ على ذلك بقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ليسَ فِيما دُونَ خَمسةِ أَوساقٍ من تَمرٍ ولا حَبٍّ صَدقةٌ» (¬١)، فدَلَّ على اعتبارِ الكَيلِ، وأمَّا الادِّخارُ؛ فلأنَّ غيرَ المُدخَرِ لا تَكمُلُ فيه النِّعمةُ لعَدمِ النَّفعِ به مآلًا.

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ -ورُوي ذلك عن الحَسنِ وابنِ سِيرينَ والشَّعبيِّ، وقالَ به من الكُوفيِّينَ ابنُ أَبي لَيلى وسُفيانُ الثَّوريُّ والحَسنُ بنُ صالِحٍ وابنُ المُبارَكِ ويَحيَى بنُ آدَمَ وإليه ذهَبَ أبو عُبيدٍ-: إلى أنَّه لا زَكاةَ في شَيءٍ غيرِ هذه الأَجناسِ الأربَعةِ -الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ-؛ لأنَّ ما عدا هذا لا نَصَّ فيه ولا إِجماعَ، ولا هو في مَعنى المَنصوصِ عليه ولا المُجمَعِ عليه فيَبقَى على الأصلِ؛ ولأنَّها أغلَبُ الأَقواتِ، ولا يُساويها في هذا المَعنى وفي كَثرةِ نَفعِها شَيءٌ غَيرُها فلا يُقاسُ عليها شَيءٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 590 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.