Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 629

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. مصرف زكاة المعدن

بحِسابِ ذلك ما دامَ في المَعدِنِ نَيلٌ، فإذا انقطَعَ عِرقُه ثم جاءَ بعدَ ذلك نَيلٌ فهو مِثلُ الأولِ يُبتدَأُ فيه الزَّكاةُ كما ابتُدئَت في الأولِ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّه يَجبُ الخُمسُ في قَليلِه وكَثيرِه من غيرِ اعتِبارِ نِصابٍ؛ لأنَّه يَعتبِرُه من الرِّكازِ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ كما قالَ ﷺ: «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» (¬٢)؛ ولأنَّه لا يُعتبَرُ له حَولٌ، فلا يُعتبَرُ له نِصابٌ كالرِّكازِ (¬٣).

مَصرِفُ زَكاةِ المَعدِنِ:

أي: الفِئاتُ التي تُصرَفُ إليها زَكاةُ المَعدِنِ، وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك:

فقالَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ﵀: مَصرِفُه مَصرِفُ الفَيءِ إنْ وجَدَه في أرضِ الخِراجِ أو العُشرِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» (¬٤) وهو مِنْ الرَّكزِ، فأُطلِق على المَعدِنِ، وأمَّا إذا وجَدَه في دارِه فهو له، وليسَ فيه شَيءٌ؛ لأنَّه من أَجزاءِ الأرضِ مُركَّبٌ فيها، ولا مُؤنةَ في سائِرِ أَجزاءِ الدَّارِ فكذا في هذا الجُزءِ؛ لأنَّ الجُزءَ لا يُخالِفُ الجُملةَ، بخِلافِ الكَنزِ؛ لأنَّه غيرُ مُركَّبٍ فيها.

وذهَبَ إلى أنَّ هذا الخُمسَ يُصرَفُ مَصرِفَ الغَنيمةِ؛ لأنَّ هذه الأَشياءَ كانَت في أَيدي الكَفرةِ فحَوَتها أيدينا غَلبةً فكانَت غَنيمةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 629 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.