Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 633

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. النصاب في الركاز

واختلَفوا في غيرِ النَّقدَينِ الذَّهبِ والفِضةِ من دَفينِ الجاهِليةِ هل فيه الخُمسُ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنَّ الرِّكازَ يَتناوَلُ كلَّ ما كانَ مالًا مَدفونًا على اختِلافِ أَنواعِه، كالحَديدِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ والصُّفرِ والرُّخامِ والأعمِدةِ والآنيةِ والعُروضِ والمِسكِ وغيرِ ذلك.

واستدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» إذًا الحَديثُ لا يَخُصُّ مَدفونًا دونَ غيرِه، بل هو عامٌّ في جَميعِ ما دفَنَه أهلُ الجاهِليَّةِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ ومالِكٌ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجبُ الخُمسُ إلا في الأَثمانِ (الذَّهبِ والفِضةِ) خاصَّةً دونَ غيرِهما من الأَموالِ والمَعادِنِ؛ لأنَّ الرِّكازَ مالٌ مُستَفادٌ من الأرضِ فاختَصَّ بما تَجبُ فيه الزَّكاةُ قَدرًا ونَوعًا (¬٢).

النِّصابُ في الرِّكازِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشتَرطُ في الرِّكازِ أنْ يَبلُغَ نِصابًا حتى يَجبَ فيه الخُمسُ أو لا يُشتَرطُ ويَجبُ الخُمسُ في قَليلِه وكَثيرِه؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 633 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.