Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 635

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. الحول في الركاز

الحَولُ في الرِّكازِ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يُشتَرطُ الحَولُ في الرِّكازِ؛ لأنَّ الحَولَ يُعتبَرُ لتَكامُلِ النَّماءِ، وهذا لا يَتوجَّهُ في الرِّكازِ، ونقَلَ الإِجماعَ في ذلك الماوَرديُّ وابنُ هُبيرةَ.

قال الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ: واتَّفَقوا على أنَّه لا يُعتبَرُ فيه -أي: الرِّكازِ- الحَولُ (¬١).

وقالَ الإمامُ العَمرانيُّ ﵀: ولا يُعتبَرُ الحَولُ فيما يُؤخَذُ من الرِّكازِ، قَولًا واحِدًا، وهو قَولُ جَميعِ العُلماءِ؛ لأنَّه مُستَفادٌ من الأرضِ، فلا يُعتبَرُ فيه الحَولُ، كالحُبوبِ والثِّمارِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: فأمَّا الحَولُ فغَيرُ مُعتبَرٍ في الرِّكازِ، وهو إِجماعُ أهلِ الفَتوى (¬٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا الحَولُ فلا يُشتَرطُ فيه بلا خِلافٍ. ونقَلَ الماوَرديُّ فيه الإِجماعَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 635 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.