Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 160

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن الأولاد
  4. المسألة الأولى: زكاة الفطر عن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم

زَكاةُ الفِطرِ عن الأولادِ:

وفيها مَسائِلُ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لا مالَ لهم.

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لَهم مالٌ.

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم.

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لا مالَ لهم:

اتَّفَقَ الفُقهاءُ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لا مالَ لهم واجِبةٌ على والِدِهم لِما رُويَ عَنْ عبدِ اللَّه بْنِ ثَعلبَةَ قالَ: خطَبَ رَسولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ -أَوْ يَومَينِ- فقالَ: «أَدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على كلِّ أَحدٍ صَغيرٍ أوكَبيرٍ» (¬١).

وعَن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ مِنْ رَمضانَ صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العبدٍ والحُرٍّ، الذَّكرٍ أو الأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ» (¬٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذَينِ الحَديثَينِ أنَّه أمَرَ بالأداءِ عن الصَّغيرِ، وأنَّ المُخاطَبَ عن الصَّغيرِ وَليُّه؛ لأنَّه هو الذي تَلزمُه نَفقتُه فدَلَّ الحَديثانِ على وُجوبِ صَدقةِ الفِطرِ على الوالِدِ عن وَلدِه الصَّغيرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 160 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.