Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الآنية
  3. ثانيا: أحكام الآنية من حيث استعمالها
  4. النوع الأول: آنية الذهب والفضة

باب في الآنيةِ

أولاً: التَّعريفُ:

الآنيةُ جَمعُ إناءٍ: والإناءُ: الوِعاءُ، وهو كلُّ ظَرفٍ يُمكنُ أنْ يَستوعِبَ غيرَه.

وجَمعُ الآنيةِ: أَوانٍ (¬١).

ولا يَخرجُ استِعمالُ الفُقهاءِ لهذا اللَّفظِ عن الاستِعمالِ اللُّغويِّ.

ثانيًا: أَحكامُ الآنيةِ من حيثُ استِعمالُها:

النَّوعُ الأولُ: آنيةُ الذَّهبِ والفِضةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ استِعمالِ آنيةِ الذَّهبِ والفِضةِ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ في إناءِ الذَّهَبِ وإناءِ الفِضةِ على الرِّجالِ وعلى المَرأةِ، ولم يُخالِفْ في ذلك أحَدٌ من العُلماءِ إلا ما حَكاه أَصحابُنا العِراقيُّونَ أنَّ للشافِعيِّ قَولًا قَديمًا أنَّه يُكرهُ ولا يَحرمُ، وهذا النَّقلُ باطِلٌ … ومَردودٌ بالنَّصِّ والإِجماعِ … قال صاحِبُ «التَّقريبِ»: إنَّ سياقَ كَلامِ الشافِعيِّ في القَديمِ يَدلُّ على أنَّه أرادَ أنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 231 (SanadKitab #30065, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.